شبكات الاتصالات العمومية يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية، أو إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية، أو الإعلان عن أي من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاًلأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة. يحظر على أي...
شبكات الاتصالات العمومية يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية، أو إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية، أو الإعلان عن أي من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاًلأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة. يحظر على أي شخص أن يقوم بدون موافقة من الهيئة بربط أية شبكة اتصالات أو أية تجهيزات اتصالات غير مرخصة إلى شبكة اتصالات عمومية مرخصة، بموجب هذا القانون. لا يجوز للوحدة الإدارية المختصة، وفق قانون الإدارة المحلية النافذ، أن تمنح الترخيص بإقامة مبان برجية خاصة بخدمات الاتصالات أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وتصدر الهيئة التعليمات التقنية بهذا الخصوص، متضمنة إجراءات التنسيق مع وزارة الدفاع.