• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: تنظيم شبكات الاتصالات الخصوصية

شبكات الاتصالات الخصوصية لا يحتاج إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخصوصية إلى الحصول على ترخيص من الهيئة، شريطة عدم استخدام تلك الشبكات لترددات راديوية أو أي مورد عام آخر، أو مرورها عبر ملكية عامة، وتصدر الهيئة نواظم عامة حول إنشاء وتشغيل هذا النمط من الشبكات. يلتزم أي مشغل مرخص له بإعلام الهيئة ع...

نص المادة

شبكات الاتصالات الخصوصية لا يحتاج إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخصوصية إلى الحصول على ترخيص من الهيئة، شريطة عدم استخدام تلك الشبكات لترددات راديوية أو أي مورد عام آخر، أو مرورها عبر ملكية عامة، وتصدر الهيئة نواظم عامة حول إنشاء وتشغيل هذا النمط من الشبكات. يلتزم أي مشغل مرخص له بإعلام الهيئة عن شبكات الاتصالات الخصوصية التي يقيمها على بنيته الأساسية، وفق النواظم التي تضعها الهيئة لذلك. يجوز ربط شبكات الاتصالات الخصوصية بعدها ببعض أو بشبكة اتصالات عمومية بناء على اتفاق خطي بين هذه الأطراف، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة والمتضمنة القواعد التوجيهية والشروط التقنية اللازمة للربط البيني. وللهيئة اشتراط الحصول على موافقتها بشأن الربط البيني لأنواع معينة من تلك الشبكات. يحظر على الأشخاص الذين يمتلكون أو يشغلون أو يديرون شبكات اتصالات خصوصية تقديم خدمات الاتصالات العمومية، بواسطة تلك الشبكات، إلا بموجب ترخيص.