• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إجراءات منح تراخيص الاتصالات

منح تراخيص الاتصالات تمنح الهيئة، لتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، تراخيص إفرادية أو نمطية لمدد معينة، وفقاًلأحكام هذا القانون. يكون الترخيص إفرادياً في الحالات التالية: استخدام طيف الترددات الراديوية. استخدام ترقيم بموجب الخطة الوطنية للترقيم. تقديم الخدمات التالية: خدمات الها...

نص المادة

منح تراخيص الاتصالات تمنح الهيئة، لتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، تراخيص إفرادية أو نمطية لمدد معينة، وفقاًلأحكام هذا القانون. يكون الترخيص إفرادياً في الحالات التالية: استخدام طيف الترددات الراديوية. استخدام ترقيم بموجب الخطة الوطنية للترقيم. تقديم الخدمات التالية: خدمات الهاتف الثابت العمومية. خدمات الاتصالات النقالة العمومية. خدمات الاتصالات الساتلية. خدمات الاتصالات الدولية. يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح معلل من مجلس المفوضين، تعديل الحالات والخدمات التي تمنح فيها التراخيص الإفرادية، والواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح التراخيص الإفرادية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس, ويجب الإعلان عن طريقة الاختيار المعتمدة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة. يخضع منح التراخيص الإفرادية إلى تصديق من مجلس الوزراءإذا تجاوزت قيمة الترخيص مئتي مليون ليرة سورية، ويجوز تعديل هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز لمجلس الوزراء، باقتراح من الوزير، تحديد أنواع من التراخيص يحتاج منحها إلى تصديق من مجلس الوزراء، وبذلك لصرف النظر عن قيمة الترخيص. لا يعفي الترخيص الممنوحوفق أحكام هذا القانون من الحصول على أية موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب أي قانون نافذ آخر. تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الترخيص، وتنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص، ومحتويات الترخيص، والإجراءات التي تضمن التزام المرخصلهم بأحكام وشروط الترخيص.