واجب السرية المفروض على المرخصلهم يحظر على المرخصله، أو على العاملين لديه، استخدام أي معلومات تخص مرخص له آخر لأي غرض غير الغرض الذيحصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المرخصله صاحب تلك المعلومات. يحظر على المرخصله، أو على العاملين لديه، العبث ببيانات أي مشترك، أو ا...
واجب السرية المفروض على المرخصلهم يحظر على المرخصله، أو على العاملين لديه، استخدام أي معلومات تخص مرخص له آخر لأي غرض غير الغرض الذيحصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المرخصله صاحب تلك المعلومات. يحظر على المرخصله، أو على العاملين لديه، العبث ببيانات أي مشترك، أو استخدامها لأي غرض آخر غير الغرض الذيحصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المشترك. الباب السادس إدارة الطيف الترددي الراديوي