تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي يعد الطيف الترددي الراديوي مورداً اقتصادياًوطنياًمحدوداً, وتتولى الهيئة تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وفقاًلأحكام هذا القانون، وذلك على نحو لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي. تعد الهيئة، في إطار الخطة الوطنية للطيف الترددي، مسؤ...
تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي يعد الطيف الترددي الراديوي مورداً اقتصادياًوطنياًمحدوداً, وتتولى الهيئة تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وفقاًلأحكام هذا القانون، وذلك على نحو لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي. تعد الهيئة، في إطار الخطة الوطنية للطيف الترددي، مسؤولة عن تخصيص الترددات الراديوية المدنية وتنسيق استخدامها والتأكد من الالتزام بالشروط الممنوحة في الترخيص. للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية، استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من التحقق من التزام المرخصلهم بشروط ترخيص استخدام الترددات، ويشمل ذلك إنشاء وتطوير المنظومات اللازمة لإدارة ومراقبة الطيف الترددي الراديوي. على الهيئة الاحتفاظ بالجداول والسجلات والنسخ الضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون. تضمن الهيئة أن تكون الإجراءات المتبعة في تخصيص الترددات موضوعية وشفافة ولا تمييزية.