• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تشكيل اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي

اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسمى” اللجنة لتخطيط الطيف الترددي”، مهمتها إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها، وتوزيع أجزاء الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، وبوجه خاص وزارة الدفاع ووزار...

نص المادة

اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسمى” اللجنة لتخطيط الطيف الترددي”، مهمتها إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها، وتوزيع أجزاء الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، وبوجه خاص وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة الإعلام الداخلية، إضافة إلى الهيئة، ويحدد قرار تأليف اللجنة من يرأسها.