اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسمى” اللجنة لتخطيط الطيف الترددي”، مهمتها إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها، وتوزيع أجزاء الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، وبوجه خاص وزارة الدفاع ووزار...
اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسمى” اللجنة لتخطيط الطيف الترددي”، مهمتها إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها، وتوزيع أجزاء الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، وبوجه خاص وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة الإعلام الداخلية، إضافة إلى الهيئة، ويحدد قرار تأليف اللجنة من يرأسها.