إلزامية ترخيص الترددات مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصالات، أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة. للقوات المسلحة والأجهزة الأمن...
إلزامية ترخيص الترددات مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصالات، أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة. للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام نطاقات الترددات الراديوية المخصصة لها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مع مراعاة عدم حدوث تداخل مع الترددات الراديوية الأخرى. يجب على مقدمي خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، الأرضي والفضائي، الحصول على تراخيص لاستخدام الترددات التي تخصصها لهم الهيئة، وذلك إضافة إلى ما يشترطه أي قانون آخر للحصول على تراخيص لتقديم هذه الخدمات. يحظر على أية سفينة ترسو في الموانئ أو على الشواطئ السورية، أو أية طائرة تحط في المطارات السورية، استخدام تجهيزاتها الراديوية لأي غرض، باستثناء أغراض الملاحة البحرية أو الجوية وعمليات الإنقاذ والطوارئ، دون الحصول على ترخي باستخدام الترددات اللازمة لذلك. يحظر على المركبات الأجنبية استخدام التجهيزات الراديوية في سورية دون الحصول على ترخيص بذلك. للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية، استثناء أنواع معينة من التجهيزات الراديوية من الترخيص لاستخدام الترددات، على أن يعلن عن تلك الأنواع ومواصفاتها. يعد الترخيص الممنوح طبقاًلأحكام هذه المادة ترخيصاًشخصياً لا يجوز التنازلعنه إلى الغيردون موافقة خطية سابقة من الهيئة.