• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: شروط تملك واستخدام التجهيزات الراديوية

إدخال التجهيزات والمحطات الراديوية وتملكها واستخدامها باستثناء ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (30): من هذا القانون والفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فلا يسمح بتملك التجهيزات الراديوية أو استخدامها على الأراضي السورية أو على متن السفن أو الطائرات المسجلة في سورية ما لم يجر الحصول على ترخيص للترددا...

نص المادة

إدخال التجهيزات والمحطات الراديوية وتملكها واستخدامها باستثناء ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (30): من هذا القانون والفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فلا يسمح بتملك التجهيزات الراديوية أو استخدامها على الأراضي السورية أو على متن السفن أو الطائرات المسجلة في سورية ما لم يجر الحصول على ترخيص للترددات وفقاًلأحكام هذا القانون تحدد فيه شروط استخدامها، كما لا يسمح بإدخال المحطات والتجهيزات الراديوية إلى البلاد ما لم يجر الحصول على تصريح من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية. تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السورية من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الحق باستثناء الأطراف التالية من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة: السفن والطائرات الأجنبية ومركبات النقل البري وخدمات العبورعبر المياه والأراضي والأجواء الإقليمية أو الرسو في موانئها أو الهبوط في مطاراتها. السفارات الأجنبية وما في حكمها، مع مراعاة المعاملة بالمثل.