ترخيص الترددات يقدم طلب الحصول على ترخيص الترددات المدنية إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح تراخيص الترددات الراديوية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس المفوضين. ويجب الإعلان عن طريقة الاختيار المعت...
ترخيص الترددات يقدم طلب الحصول على ترخيص الترددات المدنية إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح تراخيص الترددات الراديوية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس المفوضين. ويجب الإعلان عن طريقة الاختيار المعتمدة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجرائها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.