• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تحديد أجور استخدام الترددات الراديوية

أجور استخدام الترددات تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، وتكون هذه الأجور معلنة. تعفى السفارات الأجنبية وما في حكمها من هذه الأجور، مع مراعاة المعاملة بالمثل.

نص المادة

أجور استخدام الترددات تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، وتكون هذه الأجور معلنة. تعفى السفارات الأجنبية وما في حكمها من هذه الأجور، مع مراعاة المعاملة بالمثل.