أجور استخدام الترددات تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، وتكون هذه الأجور معلنة. تعفى السفارات الأجنبية وما في حكمها من هذه الأجور، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
أجور استخدام الترددات تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، وتكون هذه الأجور معلنة. تعفى السفارات الأجنبية وما في حكمها من هذه الأجور، مع مراعاة المعاملة بالمثل.