• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: إخلاء النطاقات الترددية عند الحاجة

إخلاء النطاقات الترددية الراديوية للهيئة الحق، عند الحاجة، بإخلاء النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها الحاليين، لقاء تعويض عادل يتفق عليه، وذلك بغرض تقديم خدمات الاتصالات وفق الاتفاقيات والقواعد العالمية المعترفبها، وتمنح الهيئة أولئك الشاغلين مهلة مناسبة للقيام بذلك الإخلاء. يجب على كل مستخدم...

نص المادة

إخلاء النطاقات الترددية الراديوية للهيئة الحق، عند الحاجة، بإخلاء النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها الحاليين، لقاء تعويض عادل يتفق عليه، وذلك بغرض تقديم خدمات الاتصالات وفق الاتفاقيات والقواعد العالمية المعترفبها، وتمنح الهيئة أولئك الشاغلين مهلة مناسبة للقيام بذلك الإخلاء. يجب على كل مستخدم تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعلم الهيئة خطياًبوجود مثل تلك الترددات ليجري تخصيصها من الهيئة.