• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: مراجعة وتوزيع الترددات الراديوية

مراجعة الترددات الراديوية وإعادة توزيعها تقوم الهيئة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمراجعة جميع شروط تراخيص الترددات القائمة، وللهيئة الحق بتعديلها تبعاً لإجراءات يجري وضعها، بالتنسيق مع شاغليها، بغية ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الراديوي. على جميع مستخدمي الطيف الترددي الراديوي، اعتباراً من...

نص المادة

مراجعة الترددات الراديوية وإعادة توزيعها تقوم الهيئة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمراجعة جميع شروط تراخيص الترددات القائمة، وللهيئة الحق بتعديلها تبعاً لإجراءات يجري وضعها، بالتنسيق مع شاغليها، بغية ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الراديوي. على جميع مستخدمي الطيف الترددي الراديوي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تقديم بيانات كاملة عن الترددات التي يستخدمونها إلى الهيئة في غضون مهلة تحددها الهيئة، وتقوم الهيئة بمنح تراخيص الترددات تبعاًللشروط التي تحددها ووفق الاحتياجات الفعلية لهؤلاء المستخدمين، وعلى نحو ينسجم مع الخطة الوطنية للطيف الترددي، ومع الأخذ بالحسبان الوضع القائم للمشغلين.