مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى على الهيئة، لدى ممارستها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاًفيها. وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المرور الجوية والبحرية والأرصاد الجوية. الباب السابع الترقيم
مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى على الهيئة، لدى ممارستها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاًفيها. وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المرور الجوية والبحرية والأرصاد الجوية. الباب السابع الترقيم