• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية

مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى على الهيئة، لدى ممارستها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاًفيها. وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المرور الجوية والبحرية والأرصاد الجوية. الباب السابع الترقيم

نص المادة

مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى على الهيئة، لدى ممارستها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاًفيها. وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المرور الجوية والبحرية والأرصاد الجوية. الباب السابع الترقيم