الخطة الوطنية للترقيم تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها والتقيد بها، وذلك لاستخدامها في توفير خدمات الاتصالات، وفق أحكام هذا القانون. للهيئة، عند إعداد الخطة الوطنية للترقيم، إجراء استشارات مع الجهات المعنية، تتصف بالشفافية واللاتمييزية. يحظر استعمال الترقيم لغير الأغر...
الخطة الوطنية للترقيم تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها والتقيد بها، وذلك لاستخدامها في توفير خدمات الاتصالات، وفق أحكام هذا القانون. للهيئة، عند إعداد الخطة الوطنية للترقيم، إجراء استشارات مع الجهات المعنية، تتصف بالشفافية واللاتمييزية. يحظر استعمال الترقيم لغير الأغراض الواردة في الخطة الوطنية للترقيم. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تخصيص الأرقام وشروط رفض طلبات التخصيص أو سحبها. الباب الثامن اعتماد الأنواع