• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: اعتماد المواصفات القياسية لتجهيزات الاتصالات

اعتماد الأنواع تقوم الهيئة بتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن مواءمتها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة، وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن الوطني. يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع تجهيزات الاتصالات أو الإتجاربها إل...

نص المادة

اعتماد الأنواع تقوم الهيئة بتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن مواءمتها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة، وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن الوطني. يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع تجهيزات الاتصالات أو الإتجاربها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، طبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية. تحدد اللائحة التنفيذية أصول اعتماد الأنواع ومطابقتها مع المواصفات الدولية، وآلية الموافقة على استيراد تجهيزات الاتصالات التيلم يرد بشأنها تحديد للمواصفات، وكذلك إجراءات سحب وتعديل وإلغاء اعتماد الأنواع. الباب التاسع تنظيم سوق الاتصالات