• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: تحديد الأسواق المؤثرة في قطاع الاتصالات

تحديد القوة المؤثرة في السوق تقوم الهيئة بتعريف وتحديد أسواق الاتصالات الخاضعة للتنظيم في سورية، وتحديد المرخصلهم ذوي القوة المؤثرة وذوي الوضع المهيمن في تلك الأسواق، والالتزامات الخاصة المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.

نص المادة

تحديد القوة المؤثرة في السوق تقوم الهيئة بتعريف وتحديد أسواق الاتصالات الخاضعة للتنظيم في سورية، وتحديد المرخصلهم ذوي القوة المؤثرة وذوي الوضع المهيمن في تلك الأسواق، والالتزامات الخاصة المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.