• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في الاتصالات

تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك مع مراعاة أحكام القانونرقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار، وتعديلاتهما، تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في أسواق الاتصالات في سورية وتكون الهيئة مختصة بالنظر...

نص المادة

تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك مع مراعاة أحكام القانونرقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار، وتعديلاتهما، تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في أسواق الاتصالات في سورية وتكون الهيئة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بذلك. تحدد الهيئة الممارسات التي تعدها مخلة بالمنافسة. ويحظر على المرخصلهم القيامبأي من هذه الممارسات، وبأي فعل من شأنه عموماً الإخلال بالمنافسة أو الحد منها. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك. للهيئة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية وشروط الترخيص. ويجوز أن تتضمن تلك الإجراءات: توجيه المرخصله بالامتناع عن أية ممارسة مخلة بالمنافسة. فرض غرامة على المرخصله، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. تجميد أو إلغاء الترخيص، كلياً أو جزئياً، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.