• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: التزامات الربط البيني والدخول إلى المنشآت

التزامات الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات يقوم المرخصله ذو الوضع المهيمن في السوق بصياغة عرض مرجعي للربط البيني، ولإتاحة الدخول إلى منشآت الاتصالات، وذلك وفق نماذج خاصة تعدها الهيئة لهذا الغرض. وتقدم العروض المرجعية إلى الهيئة للموافقة عليها. يلتزم كل مرخص له بالاستجابة لجميع الطلبات المعق...

نص المادة

التزامات الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات يقوم المرخصله ذو الوضع المهيمن في السوق بصياغة عرض مرجعي للربط البيني، ولإتاحة الدخول إلى منشآت الاتصالات، وذلك وفق نماذج خاصة تعدها الهيئة لهذا الغرض. وتقدم العروض المرجعية إلى الهيئة للموافقة عليها. يلتزم كل مرخص له بالاستجابة لجميع الطلبات المعقولة للربط البيني، في النقاط الممكنة تقنياً، على النحو الذي تقرره الهيئة، ويلتزم المرخصله في هذه الحالة بتطبيق ذات الشروط في جميع الحالات المماثلة، ودون تمييز حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب للربط البيني شركة فرعية للمرخص له. يلتزم كل مرخص له ذي وضع مهيمن في السوق بالاستجابة لجميع الطلبات المعقولة للدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية الخاصة به، على النحو الذي تقرره الهيئة، والذي لا يتعارض مع العرض المرجعي المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومع خطط المرخصله المستقبلية المعلنة إلى الهيئة. ويلتزم المرخصله في هذه الحالة بتطبيق ذات الشروط في جميع الحالات المماثلة، ودون تمييز حتى في الحالة التي يكون فيها الطالب للدخول شركة فرعية للمرخص له. للهيئة، في حالات خاصة، ولضمان التواصل بين الشبكات، أن تلزم مرخصاًله غير مصنف ذا وضع مهيمن في السوق، بإجابة طلب معقول للربط البيني أو للدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية الخاصة به، يتقدم به مرخص له آخر، وذلك وفق شروط محددة تصدرها. يلتزم المرخصله ذو الوضع المهيمن في السوقبأن يحدد في عروضه المرجعية الأسعار المتعلقة بالربط البيني وبالدخول إلى منشآت الاتصالات بصورة شفافة، ودون دعم أو تجميل تسعير خدمة على أخرى. تحدد اللائحة التنفيذية شروط الربط البيني والدخول إلى منشآت الاتصالات.