• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات في التسعير

التزامات مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات يلتزم المرخصلهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بتحديد أسعار منتجات وخدمات الجملة والتجزئة التي يقدمونها على نحو يراعي الكلفة والكفاءة الاقتصادية والتقنية وتقوم الهيئة دورياً بالتحقق من التزام المرخصلهم بذلك. يلتزم المرخصلهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بإنشاء حسابات...

نص المادة

التزامات مراعاة الكلفة وفصل المحاسبات يلتزم المرخصلهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بتحديد أسعار منتجات وخدمات الجملة والتجزئة التي يقدمونها على نحو يراعي الكلفة والكفاءة الاقتصادية والتقنية وتقوم الهيئة دورياً بالتحقق من التزام المرخصلهم بذلك. يلتزم المرخصلهم ذوو القوة المؤثرة في السوق بإنشاء حسابات منفصلة لخدماتهم، على نحو يظهر الإيرادات والتكاليف الخاصة بكل خدمة من تلك الخدمات على حدة، وذلك باستخدام نموذج نظام لمحاسبة التكاليف يعتمد من الهيئة, وللهيئة تحديد الخدمات المشمولة بأحكام هذه الفقرة. يلتزم المرخصلهم ذوو الوضع المهيمن في السوق بالتقيد بالحدود العليا والدنيا للأسعار التي تعتمدها الهيئة. ويجوز لهؤلاء تقديم عروض خاصة في حالات معينة ولمدد محددة شريطة الحصول على موافقة الهيئة قبلاً.