• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: نطاق الخدمات المشمولة بالخدمة الشاملة

نطاق الخدمة الشاملة أ- تدخل الخدمات التالية في نطاق الخدمة الشاملة: النفاذ إلى شبكة الهاتف العمومية الثابتة. النفاذ إلى الإنترنت. هواتف الحصالات للعموم. دليل الهاتف المطبوع أو الإلكتروني. الاستعلامات. خدمات الطوارئ. أية خدمات أخرى يمكن للهيئة إضافتها لاحقاًبعد موافقة الوزير. ب- تحدد الهيئة ا...

نص المادة

نطاق الخدمة الشاملة أ- تدخل الخدمات التالية في نطاق الخدمة الشاملة: النفاذ إلى شبكة الهاتف العمومية الثابتة. النفاذ إلى الإنترنت. هواتف الحصالات للعموم. دليل الهاتف المطبوع أو الإلكتروني. الاستعلامات. خدمات الطوارئ. أية خدمات أخرى يمكن للهيئة إضافتها لاحقاًبعد موافقة الوزير. ب- تحدد الهيئة الشروط الخاصة بتقديم الخدمات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى جميع أفراد المجتمع، أياًكان موقعهم الجغرافي، وبخاصة من حيث السعر والجودة، وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.