• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: آلية تحديد مقدمي الخدمة الشاملة

مقدمو الخدمة الشاملة تقوم الهيئة بوضع آلية لتحديد الملزمين بتقديم الخدمة الشاملة من المرخصلهم، وتعتمد هذه الآلية من الوزير وتتولى الهيئة الإشراف على تقديم الخدمة الشاملة فيما يتعلق بدرجة كفايتها المستمرة وعدالة الالتزامات المفروضة على المرخصلهم بالطريقة التي تخدم حاجات المستهلك، ودون إلحاق الضرر بأ...

نص المادة

مقدمو الخدمة الشاملة تقوم الهيئة بوضع آلية لتحديد الملزمين بتقديم الخدمة الشاملة من المرخصلهم، وتعتمد هذه الآلية من الوزير وتتولى الهيئة الإشراف على تقديم الخدمة الشاملة فيما يتعلق بدرجة كفايتها المستمرة وعدالة الالتزامات المفروضة على المرخصلهم بالطريقة التي تخدم حاجات المستهلك، ودون إلحاق الضرر بأسواق الاتصالات.