صندوق دعم الخدمة الشاملة يجوز أن يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة، غايته توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع ذات طبيعة تنموية في مجال الاتصالات أو تقانات المعلومات تؤدي إلى تعزيز الخدمة الشاملة، أو بتعويض المرخصلهم عن الأعباء التي يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة، على نحو ي...
صندوق دعم الخدمة الشاملة يجوز أن يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة، غايته توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع ذات طبيعة تنموية في مجال الاتصالات أو تقانات المعلومات تؤدي إلى تعزيز الخدمة الشاملة، أو بتعويض المرخصلهم عن الأعباء التي يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة، على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها. تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، القواعد الناظمة لعمل صندوق دعم الخدمة الشاملة عند إحداثه، ويدخل في ذلك: القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة. القواعد المتعلقة بإدارة الصندوق. موارد الصندوق وأوجه إنفاقها. إجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها. الباب الحاديعشر الممتلكات العامة والخاصة