استخدام الأملاك العامة لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع الجهة العامة مالكة العقار أو صاحبة الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، الحق في إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة أو تحتها أو من خلالها. وتحدد...
استخدام الأملاك العامة لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع الجهة العامة مالكة العقار أو صاحبة الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، الحق في إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة أو تحتها أو من خلالها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراءات مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق.