استخدام الممتلكات الخاصة لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع مالك العقار أو صاحب الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق أحد العقارات الخاصة أو تحته أو من خلاله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللا...
استخدام الممتلكات الخاصة لمشغل شبكة الاتصالات العمومية، بعد الاتفاق مع مالك العقار أو صاحب الحق عليه، ولقاء تعويض عادل يدفعه المشغل، إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته فوق أحد العقارات الخاصة أو تحته أو من خلاله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراءات مراجعة الهيئة والطعن في حال تعذر الوصول إلى اتفاق. لمالك العقار أو صاحب الحق عليه أو المرخصله التظلم من القرار الصادر من الهيئة أو الطعنبه وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية. لمشغل شبكة الاتصالات العمومية الحق في إقامة أية منشآت أو توصيات أو تمديدات أو أبراج أو أعمدة أو ما يشابهها، تكون لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته ضمن الحدود الجغرافية للعقارات التي يملكها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة.