• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: إجراءات استملاك العقارات لتوسيع شبكات الاتصالات

الاستملاك إذا تطلب إنشاء شبكات الاتصالات العمومية أو تطويرها تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد أسلاك أو كبال أرضية أو هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة أو جزء منها، أو القيام بأية أعمال ذات طبيعة مشابهة، وذلك ضمن خطط التوسع لشبكات الاتصالات التي تعتمدها الهيئة والتي تعتبر نفعاًعاماً، يجوز للهيئة الط...

نص المادة

الاستملاك إذا تطلب إنشاء شبكات الاتصالات العمومية أو تطويرها تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد أسلاك أو كبال أرضية أو هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة أو جزء منها، أو القيام بأية أعمال ذات طبيعة مشابهة، وذلك ضمن خطط التوسع لشبكات الاتصالات التي تعتمدها الهيئة والتي تعتبر نفعاًعاماً، يجوز للهيئة الطلب من الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك تلك العقارات أو الجزء اللازم منها، لمصلحة الهيئة، وفق قانون الاستملاك النافذ. وتنظم الهيئة شروط وإجراءات انتفاع المرخصلهم من تلك العقارات. الباب الثانيعشر حماية البيانات والخصوصية والأمن الوطني