الأمن الوطنييجب على كل مرخص له في حالات الطوارئ والحالات التيتمس الأمن الوطني الالتزام بطلب رئيس مجلس الوزراءمنح الأفضلية والأولوية لاتصالات القوات المسلحة أو أية هيئة مدنية ترتبط بها، أو أي جهة أخرى يحددها. مع مراعاة حرمة الخصوصية للمواطنين، يلتزم كل مرخص له بأن يوفر، وعلى نفقته، ضمن شبكة الاتصالا...
الأمن الوطنييجب على كل مرخص له في حالات الطوارئ والحالات التيتمس الأمن الوطني الالتزام بطلب رئيس مجلس الوزراءمنح الأفضلية والأولوية لاتصالات القوات المسلحة أو أية هيئة مدنية ترتبط بها، أو أي جهة أخرى يحددها. مع مراعاة حرمة الخصوصية للمواطنين، يلتزم كل مرخص له بأن يوفر، وعلى نفقته، ضمن شبكة الاتصالات المرخصة له، جميع الإمكانيات التقنية من تجهيزات المراقبة والتعقب التي تتيح للأجهزة الأمنية المخولة بموجب القوانين النافذة ممارسة اختصاصاتها، تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني. يلتزم المرخصله بالاستجابة لطلبات المراقبة والتعقب التي ترده من أي من الأجهزة الأمنية المعنية، وذلك بناء على مذكرة من جهة قضائية مختصة، ووفق القوانين والأنظمة النافذة. يجب على المرخصله التعامل بسرية مع جميع البيانات المتعلقة بطلبات المراقبة والتعقب الواردة إليه استناداً إلى أحكام هذا القانون، منعاًللوصول غير القانوني إلى تلك البيانات أو تسربها. يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات ومقدمو خدمات الاتصالات، والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات، بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية. تضع الهيئة، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والجهات المختصة في الدولة ومشغلي الاتصالات، خطة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والبيئية، وعند إعلان التعبئة العامة أو الجزئية، وفي أية حالات أخرى تتعلق بالأمن الوطني، ويجري تحديث هذه الخطة دورياً، ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة. تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، الإجراءات المتبعة في حالات طلب مراقبة وتعقب الاتصالات، وتتضمن ما يلي: الإمكانيات التقنية ضمن شبكات الاتصالات العمومية اللازمة لتعقب الاتصالات. تحديد الجهات المخولة بطلب المعلومات من المرخصلهم وفقاًلأحكام هذا القانون. الإجراءات الواجب النص عليها من قبل المرخصلهم في أنظمتهم الداخلية أو نظام العاملين لديهم للاستجابة لطلبات المراقبة والتعقب وفقاًلأحكام هذا القانون. الطريقة التي يقدم بها المرخصلهم المعلومات المطلوبة. الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المرخصلهم لمنع الوصولغير القانوني إلى البيانات. تخفض الالتزامات المالية المترتبة على المرخصلهم بتقديم خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام مفروض عليهم بنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لوضع تجهيزاتهم أو خدماتهم تحت تصرف الدولة لدى إعلان التعبئة العامة أو الجزئية أو الطوارئ أو في حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية. الباب الثالثعشر فض النزاعات والشكاوى