لجنة فض النزاعات تؤلف لدى الهيئة لجنة دائمة ذات اختصاص قضائي، تسمى ” لجنة فض النزاعات لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، تختص بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين المرخصلهم. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض يسميه وزير العدل، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال منازعات الاتصالات...
لجنة فض النزاعات تؤلف لدى الهيئة لجنة دائمة ذات اختصاص قضائي، تسمى ” لجنة فض النزاعات لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، تختص بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين المرخصلهم. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض يسميه وزير العدل، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال منازعات الاتصالات والمعلومات، وعضوية أحد أعضاء مجلس المفوضين، وخبير من ذوي الاختصاص في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تأليف هذه اللجنة بناء على اقتراح الوزير. يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها: ” أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات”. على اللجنة أن تبت في النزاع خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالة النزاع إليها، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار معلل. تصدر اللجنة قراراتها بالدرجة الأخيرة، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقضوفق المواعيد والأصول المتبعة في الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف المدنية ويصدر قرار محكمة النقضوفق الأصول المتبعة لديها. تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة قواعد الإجراءات المطبقة أمام لجنة فض النزاعات، وتسمية مقرر اللجنة والعاملين لديها، وتطبق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ، في كل ما لم يرد فيه نص في لائحة قواعد الإجراءات، وعل نحو لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.