• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: اللجوء إلى التحكيم في نزاعات الاتصالات

التحكيم يجوز أن يتفق الأطراف صراحة قبل نشوب النزاع أو بعده على اللجوء إلى التحكيم وتحليل لجنة فض النزاعات النزاع بين المرخصلهم على التحكيم في حال اتفاق الخصوم. تصدر بقرار من مجلس المفوضين قواعد التحكيملدى الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيمرقم 4 لعام 2008 وتعديلاته. يصدر المجلس لائحة بأسما...

نص المادة

التحكيم يجوز أن يتفق الأطراف صراحة قبل نشوب النزاع أو بعده على اللجوء إلى التحكيم وتحليل لجنة فض النزاعات النزاع بين المرخصلهم على التحكيم في حال اتفاق الخصوم. تصدر بقرار من مجلس المفوضين قواعد التحكيملدى الهيئة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيمرقم 4 لعام 2008 وتعديلاته. يصدر المجلس لائحة بأسماء المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص المعتمدين من الهيئة، للاستئناس بها من قبل الخصوملدى تكوين هيئة التحكيم.