• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: نظام الشكاوى وإجراءات النظر فيها

الشكاوى ينظر مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة من المستخدمين أو المرخصلهم بشأن تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وقرارات المجلس. يصدر المجلس نظاماًيسمى ” نظام الشكاوى” يتضمن قواعد وإجراءات النظر في الشكاوى المقدمة استناداً إلى هذه المادة. للمجلس أن يقرر رفض الشكوى في إحدى الحالتين التاليتين:...

نص المادة

الشكاوى ينظر مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة من المستخدمين أو المرخصلهم بشأن تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وقرارات المجلس. يصدر المجلس نظاماًيسمى ” نظام الشكاوى” يتضمن قواعد وإجراءات النظر في الشكاوى المقدمة استناداً إلى هذه المادة. للمجلس أن يقرر رفض الشكوى في إحدى الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه. 2- إذا كانت الوقائعغير مدعومة بالأدلة. في حال قبول الشكوى، يجب أن يتضمن قرار المجلس بيان ما إذا كانت الوقائع المعروضة تستوجب فرض غرامات مالية تدخل في اختصاص المجلس، والحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بتلك الغرامات، وفق أحكام المادة (55): من هذا القانون. للمرخص له أو المستخدم المتضرر أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة المختصة. يسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور سنة من تاريخ صدور قرار نهائي بقبول الشكوى.