• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: فرض الغرامات على المخالفين لأحكام القانون

الغرامات التي تفرضها الهيئة في حال تبين قيام المرخصله بمخالفة أحكام هذا القانون، باستثناء الأحكام الواردة في الباب الرابععشر منه، تنظم الهيئة تقريراً بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى المرخصله المخالف. للهيئة في حال قيام أحد المرخصلهم بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذ...

نص المادة

الغرامات التي تفرضها الهيئة في حال تبين قيام المرخصله بمخالفة أحكام هذا القانون، باستثناء الأحكام الواردة في الباب الرابععشر منه، تنظم الهيئة تقريراً بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى المرخصله المخالف. للهيئة في حال قيام أحد المرخصلهم بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة، أن تقوم بما يلي: 1- فرض غرامة على المرخصله، لها صفة التعويض، تدفع للهيئة، وتصل في حدها الأقصى إلى عشرة ملايين ليرة سورية، ويجوز أن تصل الغرامة للمرخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها الأقصى إلى 10% من إيرادات السنة الأخيرة للمرخص له، على ألا تزيد على خمسين مليون ليرة سورية. 2- وللهيئة منح المرخصله المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة وفي حال عدم التقيدبها، يتحمل المرخصله غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة. تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخصله المخالفوفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة. لا يجوز للهيئة إصدار قرار بفرض غرامة إلا بعد منح المرخصله فرصة لإبداء رأيه خطياً أو في جلسة استماع. تصدر بقرار من مجلس المفوضين أصول فرض وتقدير وتحصيل الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء.