الإحالة إلى النيابة العامة إذا قامت الهيئة بضبط مخالفات لأحكام القانون، بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها، مما يتضمن اشتباهاً بارتكاب جرائم، يقوم المدير العام بإحالة الضبط إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام، ولا يقبل قرار الإحالة إلى النيابة العامة المراجعة بأي طريق من الطرق.
الإحالة إلى النيابة العامة إذا قامت الهيئة بضبط مخالفات لأحكام القانون، بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها، مما يتضمن اشتباهاً بارتكاب جرائم، يقوم المدير العام بإحالة الضبط إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام، ولا يقبل قرار الإحالة إلى النيابة العامة المراجعة بأي طريق من الطرق.