• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: إحالة المخالفات إلى النيابة العامة

الإحالة إلى النيابة العامة إذا قامت الهيئة بضبط مخالفات لأحكام القانون، بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها، مما يتضمن اشتباهاً بارتكاب جرائم، يقوم المدير العام بإحالة الضبط إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام، ولا يقبل قرار الإحالة إلى النيابة العامة المراجعة بأي طريق من الطرق.

نص المادة

الإحالة إلى النيابة العامة إذا قامت الهيئة بضبط مخالفات لأحكام القانون، بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها، مما يتضمن اشتباهاً بارتكاب جرائم، يقوم المدير العام بإحالة الضبط إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام، ولا يقبل قرار الإحالة إلى النيابة العامة المراجعة بأي طريق من الطرق.