التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة باستثناء القرارات الصادرة وفق أحكام المادة 52- والمادة 53 من هذا القانون، يجوز لأي مرخص له تأثر مباشرة بأي قرار تنظيمي عام أصدرته الهيئة بدون إخضاعه إلى إجراءات استشارات عامة، أو بأي قرار اتخذته الهيئة بحقه، أن يطلب من مجلس المفوضين، خلال مدة ستين يوماً من اليوم...
التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة باستثناء القرارات الصادرة وفق أحكام المادة 52- والمادة 53 من هذا القانون، يجوز لأي مرخص له تأثر مباشرة بأي قرار تنظيمي عام أصدرته الهيئة بدون إخضاعه إلى إجراءات استشارات عامة، أو بأي قرار اتخذته الهيئة بحقه، أن يطلب من مجلس المفوضين، خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، إعادة النظرفيه، بناءً على إجراءات التظلم التي تعتمدها الهيئة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراًمعللاًبشأن التظلم، خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وروده، ولا يترتب على رفع التظلموقف تنفيذ القرار، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.