الطعن تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة، والخاصة بالنظر في قضايا التظلم المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون، الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ قرار الهيئة بشأن التظلم وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة. الباب الرابععشر الضابطة العدلية والعقوبات
الطعن تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة، والخاصة بالنظر في قضايا التظلم المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون، الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ قرار الهيئة بشأن التظلم وتنظر المحكمة بالطعن على وجه السرعة. الباب الرابععشر الضابطة العدلية والعقوبات