• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: مهام وصلاحيات الضابطة العدلية في الهيئة

الضابطة العدلية مع الاحتفاظ لموظفي الضابطة الجمركية بالحق في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بالقانون رقم /37/ لعام 2006 والقانون رقم /38/ لعام 2006 وتعديلاتهما، يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم مجلس المفوضين صفة الضابطة العدلية، ولهم سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات وا...

نص المادة

الضابطة العدلية مع الاحتفاظ لموظفي الضابطة الجمركية بالحق في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بالقانون رقم /37/ لعام 2006 والقانون رقم /38/ لعام 2006 وتعديلاتهما، يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم مجلس المفوضين صفة الضابطة العدلية، ولهم سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه. يقوم موظفو الهيئة المكلفون بصفة الضابطة العدلية، قبل ممارسة مهامهم، بحلف اليمين التالي أمام محكمة البداية المدنية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة. ” لموظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في أداء مهامهم. يقوم موظفو الضابطة العدلية بإعداد ضبوط في حالة أية مخالفة لأحكام القانون، على أن يشمل الضبط وصفاً للمخالفات في حال وجودها. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهام التي يكلف بها موظفو الضابطة العدلية، والإجراءات التي يتخذونها في معرض تحقيق مهامهم وواجباتهم.