الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام تعارض المصالح، الواردة في المادة 12 من هذا القانون. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرا...
الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام تعارض المصالح، الواردة في المادة 12 من هذا القانون. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية، الواردة في المادة 13 من هذا القانون. يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير الواردة في المادة 14 من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة عند الحكم بإدانته بالمخالفة المذكورة. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام بتشغيل المدير العامة أو موظف الهيئة، مخالفاًأحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير، الواردة في المادة 14 من هذا القانون، مع علمه بذلك.