الإخلال بواجبات السرية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية تجاه أي مرخص له آخر، الواردة في الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد عل...
الإخلال بواجبات السرية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية تجاه أي مرخص له آخر، الواردة في الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام واجب السرية تجاه المشتركين، الواردة في الفقرة (ب) من المادة 27 من هذا القانون. وتطبق العقوبة ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من قام، خلافاً لواجبات وظيفته أو عمله، بإفشاء أية معلومات حصل عليها، إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأي مرخص له وفق أحكام هذا القانون.