إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاًلأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدم...
إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاًلأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات عليها للعموم. إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات. إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من ربط تجهيزات غير مرخص بها إلى شبكة اتصالات دون الحصول على إذن. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بمصادرة جميع التجهيزات والكبال والأسلاك التي استخدمت في ارتكاب هذه الأفعال، مع الاحتفاظ بحقوق الغير الحسني النية. وتحدد المحكمة كيفية التصرف بالمصادرات.