تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من هدم أو أتلف قصداًشيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية، أو قام بإجراء تعديلات على مكوناتها أو أحد الكبال المرتبطة بها، على نحو جعل...
تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من هدم أو أتلف قصداًشيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية، أو قام بإجراء تعديلات على مكوناتها أو أحد الكبال المرتبطة بها، على نحو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي شكل كان. ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة في حالة الفعل العمد. في حال وقوع فعل الهدم أو الإتلاف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأموال العامة، فتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية. إذا كان وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية، كل من أقدم على تخريب تجهيزات اتصالات مخصص استخدامها للعموم. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة، بناء على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر.