• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: عقوبات إساءة استخدام الترددات الراديوية

إساءة استخدام الترددات الراديوية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية: 1- كل من قام قصداً باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص. 2- كل من قام، دون الحصول على موافقة من الهيئة، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادرله باستخدام تردد أو نطاق ترددات....

نص المادة

إساءة استخدام الترددات الراديوية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية: 1- كل من قام قصداً باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص. 2- كل من قام، دون الحصول على موافقة من الهيئة، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادرله باستخدام تردد أو نطاق ترددات. ويضاف إلى ذلك إلغاء الترخيص. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ولا تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام قصداًبأي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو قطعها. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من امتنع من مستخدمي الطيف الترددي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي التي يستخدمها إلى الهيئة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة 35 في هذا القانون.