• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: عقوبات إساءة تقديم خدمات الاتصالات

إساءة تقديم خدمات الاتصالات يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من: 1- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية، يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته. 2- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع...

نص المادة

إساءة تقديم خدمات الاتصالات يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من: 1- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية، يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته. 2- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات الاتصالات، أو تنصت عليه، أو عبث به. 3- قام أو أسهم بتقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة، مع الاحتفاظ بحق الهيئة بإلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة، بناء على طلب المتضرر، بالتعويض المناسب عن الضرر.