• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: عقوبات استعمال الوسائل الاحتيالية في الاتصالات

استعمال الوسائل الاحتيالية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.

نص المادة

استعمال الوسائل الاحتيالية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.