استعمال الوسائل الاحتيالية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.
استعمال الوسائل الاحتيالية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من حصل أو ساعد على الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.