استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بتصنيع أية تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها في الداخل. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة...
استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بتصنيع أية تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها في الداخل. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية، كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بحيازة أو تركيب أو تشغيل أية تجهيزات اتصالات راديوية. ولا تسري هذه العقوبة في حالة التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة تصريحاًعاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها. وتطبق القوانين النافذة الخاصة بمكافحة التهريبإذا ثبت بأن تهريب التجهيزات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو حيازتها كانت بقصد الإتجار. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها.