مسؤولية الشخص الاعتباري يكون الشخص الاعتباري مسؤولاًجزائياً عن أعمال أي عضو في مجلس الإدارة أو مدير أو مسؤول أو ممثل أو عامل لديه، عندما يأتي هذه الأعمال باسم الشخص الاعتباري المذكور أو بإحدى وسائله، وذلك وفق أحكام قانون العقوبات النافذ. الباب الخامسعشر أحكام انتقالية
مسؤولية الشخص الاعتباري يكون الشخص الاعتباري مسؤولاًجزائياً عن أعمال أي عضو في مجلس الإدارة أو مدير أو مسؤول أو ممثل أو عامل لديه، عندما يأتي هذه الأعمال باسم الشخص الاعتباري المذكور أو بإحدى وسائله، وذلك وفق أحكام قانون العقوبات النافذ. الباب الخامسعشر أحكام انتقالية