توفيق الأوضاع مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة، يعد في حكم المرخصله كل شخص كان يقوم بصفة مشروعة، بتاريخ نفاذ هذا القانون، بتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة لأحكامه، أو بتشغيل شبكة اتصالات، أو باستخدام الطيف الترددي الراديوي في البلاد، وذلك لفترة انتقالية لا تتجاوز عاماًواحداً، وتتولى الهيئ...
توفيق الأوضاع مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة، يعد في حكم المرخصله كل شخص كان يقوم بصفة مشروعة، بتاريخ نفاذ هذا القانون، بتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة لأحكامه، أو بتشغيل شبكة اتصالات، أو باستخدام الطيف الترددي الراديوي في البلاد، وذلك لفترة انتقالية لا تتجاوز عاماًواحداً، وتتولى الهيئة، عند بدء عملها، متابعة تنفيذ الالتزامات المفروضة على هؤلاء الأشخاص. يجوز تمديد المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عاماًآخر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من مجلس المفوضين. على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، عند رغبته في الاستمرار بمزاولة هذا النشاط، أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص المناسب، وفقاًلأحكام هذا القانون، خلال مهلة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء العملبه. للهيئة، بناء على طلب مبرر من الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تمدد الفترة الانتقالية المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية، ولمرة واحدة، وذلك إذا قدرت الهيئة جدية المبررات الواردة في الطلب. ولا يجوز بعد انقضاء الفترة الانتقالية تقديم أية خدمات من خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكة اتصالات أو استخدام الطيف الترددي الراديوي من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاًلأحكام هذا القانون. للهيئة، عند الحاجة، تعديل شروط التراخيص السارية عند نفاذ هذا القانون على نحو يكفل الالتزام بأحكامه. ولا ينطبق بشأن هذا التعديل الأحكام المنصوص عليها بشأن تعديل وإلغاء الترخيص الإفرادي والنمطي الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية. تجري إحالة جميع الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص، والتي هي في قيد النظر بتاريخ نفاذ هذا القانون، إلى الهيئة لدى إنشائها. ولا يجري منح أي تراخيص بهذا الخصوص ما لم يتوافق مع هذا القانون، وبعد أن تباشر الهيئة مهامها وفقاً لأحكامه. تبقى عقود الاتصالات النقالة القائمة سارية المفعول، إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن توفيقها وفقاًلأحكام هذا القانون، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز عاماًواحداً من تاريخ نفاذه.