• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: الحقوق المؤقتة للشركة السورية للاتصالات

الحقوق المؤقتة والحصرية للشركة السورية للاتصالات تمنح الشركة السورية للاتصالات ترخيصاً من الهيئة لمدة عشرين عاماًلتقديم خدمات الاتصالات التي كانت المؤسسة العامة للاتصالات تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون، إضافة إلى خدمات الاتصالات الأخرى التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة. يتضمن...

نص المادة

الحقوق المؤقتة والحصرية للشركة السورية للاتصالات تمنح الشركة السورية للاتصالات ترخيصاً من الهيئة لمدة عشرين عاماًلتقديم خدمات الاتصالات التي كانت المؤسسة العامة للاتصالات تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون، إضافة إلى خدمات الاتصالات الأخرى التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة. يتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولاًزمنياً للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات(خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية، المنافذ الدولية، وغيرها) لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. للهيئة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، منح ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي من الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري بتقديمها، في حالثبت للهيئة عدم تمكن الشركة من تقديم تلك الخدمات بحسب الترخيص الممنوحلها بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بعد إخطار الشركة خطياًبذلك قبل ستة أشهر على الأقل.