• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: الحقوق المؤقتة للهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية

الحقوق المؤقتة والحصرية للهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تمنح الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية ترخيصاً من الهيئة لمدة خمسة عشر عاماًلتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة المشاركة فيها، وفقاًلمرسوم إحداثها.

نص المادة

الحقوق المؤقتة والحصرية للهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تمنح الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية ترخيصاً من الهيئة لمدة خمسة عشر عاماًلتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة المشاركة فيها، وفقاًلمرسوم إحداثها.