الحقوق المؤقتة والحصرية للهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تمنح الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية ترخيصاً من الهيئة لمدة خمسة عشر عاماًلتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة المشاركة فيها، وفقاًلمرسوم إحداثها.
الحقوق المؤقتة والحصرية للهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تمنح الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية ترخيصاً من الهيئة لمدة خمسة عشر عاماًلتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة المشاركة فيها، وفقاًلمرسوم إحداثها.