• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: صلاحيات مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية

صلاحية مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية لمجلس الوزراء أن يتخذ، في المرحلة الانتقالية التيتلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه، أية قرارات يراها مناسبة لمعالجة الأوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة، بغرض توفيقها مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

نص المادة

صلاحية مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية لمجلس الوزراء أن يتخذ، في المرحلة الانتقالية التيتلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه، أية قرارات يراها مناسبة لمعالجة الأوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة، بغرض توفيقها مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.