صلاحية مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية لمجلس الوزراء أن يتخذ، في المرحلة الانتقالية التيتلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه، أية قرارات يراها مناسبة لمعالجة الأوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة، بغرض توفيقها مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
صلاحية مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية لمجلس الوزراء أن يتخذ، في المرحلة الانتقالية التيتلي صدور هذا القانون وتسبق نفاذه، أية قرارات يراها مناسبة لمعالجة الأوضاع القائمة وما قد ينشأ من أوضاع جديدة، بغرض توفيقها مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.