• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تحديد الأنواع والتصنيف والترخيص

تُحدّد بقرار من الوزير: ‌أ- أنواع المنشآت، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها. ‌ب- حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.

نص المادة

تُحدّد بقرار من الوزير: ‌أ- أنواع المنشآت، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها. ‌ب- حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.