• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: لجنة التصنيف السياحي

‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة للتصنيف السياحي في كل محافظة على النحو الآتي: –         مدير السياحة في المحافظة                   رئيساً –         ممثل عن المحافظة                            عضواً –         ممثل عن مديرية السياحة في المحافظة     عضواً –         ممثل عن مديرية المالية في المحافظة   ...

نص المادة

‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة للتصنيف السياحي في كل محافظة على النحو الآتي: –         مدير السياحة في المحافظة                   رئيساً –         ممثل عن المحافظة                            عضواً –         ممثل عن مديرية السياحة في المحافظة     عضواً –         ممثل عن مديرية المالية في المحافظة       عضواً –         ممثل عن غرفة السياحة في المحافظة      عضواً ‌ب- تتولى اللجنة تصنيف المنشآت ضمن المحافظة المعنية وفق المادة /2/ من هذا القانون. ‌ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.