• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: لجنة الاعتراض على التصنيف

‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف السياحي وذلك على النحو الآتي: –         معاون الوزير      رئيساً –         ممثل عن الوزارة عضواً –         ممثل عن وزارة المالية    عضواً –         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة     عضواً –         ممثل عن اتحاد غرف السياحة     عض...

نص المادة

‌أ- تُشكّل بقرار من الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف السياحي وذلك على النحو الآتي: –         معاون الوزير      رئيساً –         ممثل عن الوزارة عضواً –         ممثل عن وزارة المالية    عضواً –         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة     عضواً –         ممثل عن اتحاد غرف السياحة     عضواً ‌ب- تبت اللجنة بطلبات الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الوزارة أو مديرية السياحة في المحافظة. ‌ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعد اجتماعها قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.